السيد محمدمهدي بحر العلوم

68

مصابيح الأحكام

لأنّا نقول : قد ثبت هناك عدم الشرطيّة ، والتقديم « 1 » فيهما مخرج بالنصّ والإجماع ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ الاشتراط محتمل - كما هو المفروض - فيكون متعيّناً بمقتضى الفوريّة على ما قلناه .

--> ( 1 ) . في « د » : فالتقديم .